محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 115 / داخلي 114 من 552
»»
[صفحة 115]
(10899 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
(10900 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثني الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الحامل متوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
وروي أيضا أن نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها (1). (رواه)
(10901 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
(باب)
* (المتوفى عنها زوجها المدخول بها اين تعتد وما يجب عليها) *
(10902 1) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا (عليه السلام) لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته (10903 - 2) محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن امرأة توفى زوجها أين تعتد، في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بلى حيث
____________
(1) قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فلا نفقة لها اجماعا وإن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا وهل يجب في نصيب الولد؟ اختلاف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى القول بالوجوب وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين انتهى. ويمكن الجمع بين الاخبار بوجه آخر بان يقال إذا كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها لانه يجب نفقتها عليه وإلا فلا. (آت) (*)