الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 125 / داخلي 124 من 552

[صفحة 125]

(باب)


* (طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه) *


(10951 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم اطلق أو لا يحسن أن يطلق، قال: ماأرى وليه إلا بمنزلة السلطان.


(10952 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب ابن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل يعرف رأيه مرة وينكره اخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ماله هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقوم غدا: لم اطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي.


(10953 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أن الموله (1) ليس له طلاق ولا عتقه عتق.


(10954 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه؟


قال: لا، وعن المراة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها أو صدقتها؟ قال: لا.


(10955 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق عنه وليه على السنة، قلت: فإن جهل فطلقها ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو قروء فقد بانت منه بواحدة.


____________

(1) الوله زوال العقل والتحير من شدة الوجد (النهاية). (*)

التالي الأصلية 125داخلي 124/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...