الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 126 / داخلي 125 من 552

[صفحة 126]

(10956 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكروه (1).


(10957 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في طلاق المعتوه قال: يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الامام.


(باب)


* (طلاق السكران) *


(110958) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة.


(10959 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس طلاق السكران بشئ.


(10960 3) محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال:


سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة.


(10961) 4 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه.


(باب)


* (طلاق المضطر والمكره) *


(10962 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم


____________

(1) الرسام: هو التهاب في الحجاب الذى بين الكبد والقلب. (*)

التالي الأصلية 126داخلي 125/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...