محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 132 / داخلي 131 من 552
»»
[صفحة 132]
فتقول: يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج (1) يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو وإن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة.
(10982 6) علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
أتي رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإنى قلت:
والله لا أقربك حتى تفطميه، فقال: ليس في الاصلاح إيلاء.
(10983 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها؟ فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين فإن فاء فليس بشئ وهي امرأته وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لاغيضنك و لاسوءنك، ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الايلاء وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيئ أو يطلق فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم وهو قول الله عزوجل في كتابه.
(10984 8) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.
(10985 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وأبوالعباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الايلاء ماهو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا اجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك، فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة الاشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعدالاربعة الاشهر مالم يرفعه إلى الامام.
____________
(1) قال الفيض رحمه الله: قوله " يجبرنى " يعنى على الامساك والترك. و " يمنعنى من الزوج " يعنى أن تتزوج بغيره. انتهى وفي بعض نسخ الكتاب (يحيرنى). (*)