محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 133 / داخلي 132 من 552
»»
[صفحة 133]
(10986 10) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق (1).
(10987 11) محمد ين يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) في المؤلي إما أن يفيئ أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه.
(10988 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفيئ وإما أن يطلق، فإن تركها من غير مغاضبة أويمين فليس بمؤل (2).
(10989 13) الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.
(باب)
* (انه لا يقع الايلاء الا بعد دخول الرجل بأهله) *
(10990 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
____________
(1) قال الشهيد في المسالك: ان امتنع من الامرين لم يطلق عنه الحاكم بل يحبسه ويضيق عليه في المطعم والمشرب بان يطعمه في الحبس ويسقيه مالا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما (آت) والحظيرة: حصار يعمل للابل من شجر يقيها البرد والحر.
(2) استعدت اى استعانت واستنصرت. وقوله: " فاما أن يقئ واما أن يطلق " يعنى يجبر على أحد الامرين لان حكمه المؤلى. في ذلك وان يلم يجب عليه الكفارة بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين فانه ليس بمؤل ولا في حكم المؤلى. (في) (*)