محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 135 / داخلي 134 من 552
»»
[صفحة 135]
فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فأنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.
(10995 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لا مرأته: أنت علي حرام فإنا نروى بالعراق أن عليا (عليه السلام) جعلها ثلاثا، فقال: كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، ثم أقول: إن الله عزوجل أحلها لك فماذا حرمها عليك، مازدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك إنه حرام.
(10996 3) حميد ين زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي شبة بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت: أما قولك الحل علي حرام فهذا أميرالمؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته وأنه بعث يستفتى أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز أن ذلك ليس بشئ.
(10997 4) حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت
لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: ليس عليه كفارة ولاطلاق.
(باب)
* (الخلية والبريئة والبتة)
(10998 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو بريئة او بتة أو حرام، قال: ليس بشئ (1).
____________
(1) الخلة أى خالية من الزواج وكذا البريئة أى بريئة. وقوله: " بتة " أى مقطوعة الوصلة، وتنكير البتة جوزه الفراء والاكثر على أنه لا يستعمل الا معرفا بالام. وقال الجوهرى: يقال:
لا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه ونصبه على المصدر. وفى النهاية أمرأة خلية لا زوج لها. (*)