محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 136 / داخلي 135 من 552
»»
[صفحة 136]
(10999 - 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني بريئة، قال: ليس بشئ.
(11000 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لا مرأته: أنت خلية أو بريئة أو بتة أو حرام قال: ليس بشئ.
(باب الخيار)
(11001 1) محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، وعلي بن الحسن بن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخيار، فقال: وماهو وما ذاك؟ إنما ذاك شئ كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
(11002 2) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وابن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن (2) على طلاق ولو اخترن
____________
(1) قال الشهيد رحمه الله في المسالك: اتفق علماء الاسلام من عدا الاصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسهاناويا به الطلاق ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها واما الاصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد وابن أبى عقيل والسيد وظاهر ابنى بابويه إلى وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق.
وذهب الاكثر ومنهم الشيخ والمتأخرون إلى عدم وقوعه بذلك ووجه الخلاف إلى اختلاف الروايات وأجاب المانعون عن الاخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية. حملها العلامة في المختلف على ما إذا طلقت بعند التخيير وهو غير سديد، واختلف القائلون بوقوعه في أنه هل يقع رجعيا أو بائنا فقال ابن أبى عقيل: يقع رجعيا وفصل ابن الجنيد فقال: إن كان التخيير بعوض كان بائنا والا كان رجعيا ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل البائن على مالا عدة لها والرجعى على مالها عدة كالطلق. (آت)
(2) ردا على مالك من العامة حيث زعم أن المرأة ان اختارت نفسها فهى ثلاث تطليقات وان اختارت زوجها فهى واحدة برواية عن عائشة. (آت) (*)