محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 143 / داخلي 142 من 552
»»
[صفحة 143]
(11025 5) أبوعلي الاشعري، عن محمدبن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوالعباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن سفيان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المبارأة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فمادونه.
(11026 6) حميد بن زياد، عن ابن سمعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المبارأة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني ويتركها، قال: قلت:
فيقول لها فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، قال: نعم.
(711037) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ فقال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم، قال: قلت: قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق؟ قال: فليس ذلك إذا خلع (1) فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.
(11028 8) محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يكون خلع أو مبارأة إلا بطهر؟ فقال: لايكون إلا بطهر.
(11029 9) صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) وصفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون طلاق ولا تخير ولا مبارأة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
(11030 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: لاطلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع.