محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 142 / داخلي 141 من 552
»»
[صفحة 142]
(باب)
* (المبارأة) * (1)
(11021 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، جميعا عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المبارأة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شئ على زوجها من صداق أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما فتقول المراة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك واباريك فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك (2).
(11022 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ماشاء أوما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها (3).
(11023 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
(11024 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي، فقال: هذه المبارأة.
____________
(1) قال الجوهرى: بارأت شريكى إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته واستبرأت الجارية و استبرأت ما عندك.
(2) المراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين وهى كالخلع لكنها.
تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه ويترتب الخلع على كراهة الزوجة ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل اليها ولا تحل الزيادة وبقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا على مانقل عن بعض وفى الخلع على خلاف ويظهر من جماعة من الاصحاب كالصدوقين وابن ابى عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة بل يقتصر على الاقل. (آت)