الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 150 / داخلي 149 من 552

[صفحة 150]

عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سر يته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الاول ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه (1).


(11055 4) محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي بصير، وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول (2).


(11056 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نعى الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول؟ قال: الاول أحق بهامن الآخر دخل بها أولم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.


(باب)


* (المرأة يبلغها نعى زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيئ زوجها) *


* (الاول فيفار قانها جميعا) *


(11057 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن


____________

(1) في بعض النسخ (ضامن ثمنه) وفى بعضها (رضا من ثمنه).

(2) اعلم أنه اختلف الاصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنه ان كان بعدالدخول لم يضمنا وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزواج الاول ولا يرد حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ولا ترد المرأة إلى الزوج الاول وذهب الشيخ في النهاية إلى أنها لو تزوجت بعد الحكم با الطلاق ثم رجعا ردت إلى الاول بعد العدة وغرم الشاهدان. المهر للثانى واستند إلى موثقة ابراهيم بن عبدالحميد ورد الاكثر الخبر بضعف السند ومنهم من حمله على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم وعلى التقادير لا بد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج كما وظاهر الخبر والحد محمول على التعزير. (آت) (*)

التالي الأصلية 150داخلي 149/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...