الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 151 / داخلي 150 من 552

[صفحة 151]

زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد الناس؟ قال: ثلاثة قروء وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال: زرارة وذلك أن اناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبوجعفر (عليه السلام) قال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال (1).


(11058 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه في امرأة نعى إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الاول فطلقها وطلقها الآخر قال: فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتدعدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال:


عليها عدة واحدة.


(باب)


* (عدة المرأة من الخصى) *


(11059 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي؟ فقال: جائز، فقيل: إنه مكث معها ماشاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه، قيل له: فهل كان عليها فيما كان يكون منه ومنها غسل؟ قال: فقال: إن كانت إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل له: فله أن يرجع عليها بشئ من صداقها إذا طلقها؟ فقال: لا.


(باب)


* (في المصاب بعقله بعد التزويج) *


(11060 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن ابي حمزة قال: سئل أبوإبراهيم (عليه السلام) عن المرأة يكون لها زوج وقد اصيب في عقله من بعد ما تزوجها أو عرض له جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.


____________

(1) المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة والنكاح الصحيح وتعتد لكل منهما عدة بل يظهر من كلام الشهيد الثانى ره اتفاق الاصحاب على ذلك ولكن ظاهر الخبر والذى بعده أن تعدد المدة مذهب العامة. (آت) (*)

التالي الأصلية 151داخلي 150/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...