محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 247 من 554
»»
[صفحة 247]
الرضا (عليه السلام) عن الغراب الابقع، فقال: إنه لا يؤكل، وقال: ومن أحل لك الاسود.
(11485 - 16) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الطاؤوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله عزوجل طاؤوسين انثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه.
(باب)
* (آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل) *
(11486 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحش، فقال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، فقلت: إن الناس يقولون: من السبع، فقال لي:
يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا تفصيلا وحرم الله عزوجل ورسوله (صلى الله عليه وآله) المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معده كمعدة الانسان وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وماأشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
(11487 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يؤكل منه، فقال: لا يؤكل منه مالم تكن له قانصة.
(8 1148 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي الزيات (1)، عن زرارة
____________
(2) في بعض النسخ (على بن رئاب) ولعله الاصح لان الزيات يوصف به محمد بن الحسن بن أبى الخطاب ومحمد بن عمرو بن سعيد ولم يكن يطلق على غيره ويؤيده ان عليا الزيات لم يكن منه اسم في كتب الرجال اصلا وفى الوسائل هذا الحديث معلقا عن المصنف على بن الزيات والظاهر (*)