الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 249 / داخلي 248 من 552

[صفحة 249]

(11493 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الزيات، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): البيض في الآجام، فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل، وما اختلف طرفاه فكل.


(11494 3) عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي الخطاب قال: سألته يعنى أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب؟ فقال: إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه (1).


(11495 4) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كل من البيض مالم يستو رأساه، وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل (2).


(11496 5) بعض أصحابنا، عن أحمد بن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه؟


فقال: كل منه ما اختلف طرفاه.


(باب)


* (الحمل والجدى يرضعان من لبن الخنزيرة)


(11497 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) أنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسل؟ فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما مالم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه (3).


____________

(1) في بعض النسخ (وماسوى ذلك فدعه).

(2) مفرطح أى عريض وفى بعض النسخ (مفطح) بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه. (آت)

(3) المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم انه ان شرب لبن خنزيرة فان لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة ايام وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله. (آت) (*)

التالي الأصلية 249داخلي 248/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...