محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 314 / داخلي 313 من 552
»»
[صفحة 314]
ولكن حتى تغيره الشمس أو النار (1)
(211817) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم قال:
سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن أكل لحم النئ فقال: هذا طعام السباع.
(باب القديد)
(11818 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن عبدالصمد ابن بشير، عن عطية أخي أبي المغرا قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إن أصحاب المغيرة ينهون عن أكل القديد التي لم تمسه النار فقال: لا بأس بأكله.
(11819 2) عنه رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إن اللحم يقدد ويذر عليه الملح ويجفف في الظل فقال: لا بأس بأكله لان الملح قد غيره (2).
(11820 3) محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عيسى، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: كان يقول: ما أكلت طعاما أبقى ولا أهيج للداء من اللحم اليابس يعني القديد.
(11821 4) عنه، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه كان يقول: القديد لحم سوء لانه يسترخى في المعدة ويهيج كل داء ولا ينفع من شئ بل يضره.
(11822 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه رفعه قال:
قال أبوعبدالله (عليه السلام): شيئان صالحان لم يدخلا جوف واحد قط فاسدا إلا أصلحاه، وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفا قط صالحا إلا أفسداه، فالصالحان الرمان والماء الفاتر والفاسدان الجبن والقديد.
(11823 6) قال: وروي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: أكل القديد الغاب (3)، ودخول الحمام على البطنة، ونكاح العجائز.
____________
(1) قال في الدروس يكره أكله أى اللحم غريضا يعنى نيئا أى غير نضيج وهو بكسر النون و الهمز. وفى الصحاح: الغريض: الطرى. (آت)