الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 103 من 141

صفحة
[صفحة 1]
(باب الطلاء) (1)


(112363) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: وقد سئل عن الطلاء فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وماكان دون ذلك فليس فيه خير.


(12364 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال:


قال أبوعبدالله (عليه السلام): إن العصيرإذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.


(12365 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام.


(12366 4) علي عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يهدي إلي البختج (2) من غير أصحابنا فقال (عليه السلام):


إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله أو قال:


اشربه.


(12367 5) ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا كان يخضب الاناء فاشربه (3).


(12368 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البختج فقال: إن كان حلوا يخضب الاناء وقال صاحبه:


قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.


____________


(1) الطلا بكسر الطاء مقصورا وممدودا: ماطبخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه.

(2) البختج: العصير المطبوخ واصله بالفارسية مىبخته. (النهاية)

(3) كان خضاب الاناء انما يعتبر فيما ذهاب ثلثيه. (في) (*)

الصفحة 421


(12369 7) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه، فقلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه؟ قال: نعم.


(12370 8) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الاشربة، ولو كان يصف ما تصفون (1).


(12371 9) بعض أصحابنا، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زاد الطلاء على الثلث أو قية فهو حرام.


(12372 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع ويشرب منه السنة فقال: لا بأس به.


(12373 11) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء وطبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب ذلك أم لا؟


فقال: ما طبخ على ثلثه فهو حلال.


____________


(1) أى ولو كان قائلا ما أنتم قائلون ومعتقدا ما أنتم معتقدون من ولاية ائمة اهل البيت أو في وجوب ذهاب الثلثين وحرمة الانبذة.

(2) قال في المسالك: الحكم بوجوب ذهاب الثلثين مختص بعصير العنب فلا يتعدى إلى عصير الزبيب على الاصح لذهاب ثلثيه بالشمس وحرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية على بن جعفر وهذه الرواية مع أن في طريقها سهل بن زياد لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه و اما نفى (عليه السلام) الباس عن هذا العمل الموصوف وابقاء الشراب عنده يشرب منه وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه وانما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيته فيصح للمكث عنده المدة المذكورة. (*)

الصفحة 422


(باب)


* (المسكر يقطر منه في الطعام) *


(12374 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسن بن المبارك، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير فقال (عليه السلام): يهراق المرق أويطعمه لاهل الذمة أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله، قلت: فإن قطر فيهاالدم؟ فقال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وابين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي (1).


(باب الفقاع)


(12375 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أباالحسن الرضا (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بايعه ولجلدت شاربه (2).


(12376 2) عنه، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر (3).


(12377 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حسين القلانسي


____________


(1) حمل في المختلف الدم مما ليس بنجس كدم السمك وما يشبهه وهو خلاف ظاهره والحاصل ان مضمون الخبر ليس معمولا به عندالاصحاب لما هو مخالف للكتاب والسنة. (كذا في هامش المطبوع)

(2) يدل على قتل بايع الخمر والنبيذ وهو خلاف المشهور ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بان الفقاع تحريمه ليس بضرورى للمسلمين ويمكن أن يقال: لو كان الدار له (عليه السلام) يصير ضروريا، قال المحقق: من بايع الخمر مستحلا يستتاب فان تاب والاقتل وان لم يكن مستحلا عزرو ماسواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب (آت)

(3) نقل الاصحاب الاجماع على تحريم الفقاع وإن لم يكن مسكرا. (آت) (*)

الصفحة 423


قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) أساله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.


(12378 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (بن عيسى)، عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو الخمر بعينها.


(12379 5) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه (12380 6) محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عبدالله القرشي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله النوفلي، عن زاذان؟ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال:


لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة يعني الفقاع.


(12381 7) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره عن أبي جميلة البصري، قال:


كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: ألا تصلي يا أبا محمد فقال:


ليس أريد أن اصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي، قال: فقلت له:


هذا رأيك أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.


(12382 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم وابن فضال جميعا قالا: سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن الفقاع فقال: حرام وهو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.


(12383 9) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا (عليه السلام) أسأله عن الفقاع، قال: فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبوالحسن الاخير (عليه السلام): لوأن الدارداري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه، وقال أبوالحسن الاخير (عليه السلام): حده حد شارب الخمر، وقال (عليه السلام): هي خميرة استصغرها الناس.


(12384 10) محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل،


الصفحة 424


عن سليمان بن جعفر قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في شرب الفقاع؟


فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما إنه يا سليمان لوكان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه.


(12385 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.


أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن محمد بن إسماعيل مثله.


(12386 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن زكريا أبي يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع وأصفه له فقال: لا تشربه، فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يعمل؟ فقال: لا تشربه ولا تراجعني فيه.


(12387 13) محمدبن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال لي:


هو خمر.


(12388 14) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام (1)، والفقاع حرام.


(12389 15) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع قال: فكتب يقول: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.


(باب)


* (صفة الشراب الحلال) *


(12390 1) محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن أو عن رجل، عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: وصف لي


____________


(1) اى كل مخمر للعقل. (آت) (*)

الصفحة 425


أبوعبدالله (عليه السلام) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟ فقال لي (عليه السلام): خذ ربعا من زبيب وتنقيه وصب عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم انقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور مسجور قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء منه كله حتى إذا أصبحت صببت عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه حتى تذهب حلاوته ثم تنزع ماء ه الآخر فتصب عليه الماء الاول (1) ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تطبخه فيه وتصب بقدر ما يغمره ماء وتقدره بعود وتجعل قدره قصبة أو عودا فتحدها على قدر منتهى الماء ثم تغلي الثلث الاخير حتى يذهب الماء الباقي ثم تغليه بالنار ولا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ثم تأخذ لكل ربع رطلا من العسل فتغليه حتى تذهب رغوة العسل وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط وإن شئت أنت تطيبه بشئ من زعفران أو بشئ من زنجبيل فافعل ثم اشربه وإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه (2).


(12391 2) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب حلالا؟ فقال: تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان من الغد نزعت سلافته (3) ثم تصب عليه من الماء قدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غلية، ثم تنزع ماءه فتصبه على الماء الاول ثم تطرحه في إناء واحد جميعا ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث وتحته النار ثم تأخذ رطلا من عسل فتغليه بالنار غلية وتنزع رغوته (4) ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط به واطرح فيه إن شئت زعفرانا وإن شئت تطيبه بزنجبيل قليل، هذا قال: فإذا أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشئ واحد حتى تعلم كم هو ثم اطرح عليه الاول في الاناء الذي تغليه فيه ثم تجعل فيه مقدارا وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الآخر ثم حده حيث


____________


(1) في بعض النسخ (تصبه على الماء الاول).

(1) راق الشراب يروق روقا اى صفا وخلص.

(3) السلاف ما سال من عصير العنب قبل ان يعصره وسلافة كل شئ عصرة اوله.

(4) الرغوة مثلثة الراء: الزبد. (*)

الصفحة 426


يبلغ الماء ثم تطرح الثلث الاخير، ثم حده حيث يبلغ الآخر ثم توقد تحته بنارلينة حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.


(12392 3) محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن السياري، عن محمد بن الحسين، عمن أخبره، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قراقر تصيبني في معدتي وقلة استمرائي الطعام فقال لي: لم لا تتخذ نبيذا نشر به نحن وهو يمرئ الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من البطن قل: فقلت له: صفه لي جعلت فداك، فقال لي: تأخذ صاعا من زبيب فتنقى حبه وما فيه ثم تغسل بالماء غسلا جيدا، ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليها وفي الصيف يوماو ليلة فإذا أتى عليه ذلك القدر صفيته وأخذت صفوته وجعلته في إناء وأخذت مقداره بعود ثم طبخته طبخا رفيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل ثم تطبخه حتى تذهب تلك الزيادة ثم تأخذ زنجبيلا وخولنجانا ودارصيني والزعفران وقرنفلا ومصطكي وتدقه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه فيه وتغليه معه غلية ثم تنزله فإذا برد صفيته وأخذت منه على غدائك وعشائك، قال: ففعلت فذهب عني ما كنت أجده.


وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله.


(12393 4) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن السياري، عمن ذكره، عن إسحاق ابن عمار قال: شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) بعض الوجع وقلت: إن الطبيب وصف لي شرابا آخذ الزبيب وأصب عليه الماء للواحد اثنين ثم أصب عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث فقال: أليس حلوا؟ قلت: بلى قال: اشربه ولم اخبره كم العسل.


(باب)


* (في الاشربة ايضا) *


(12394 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الاول (عليه السلام) أسأله عن السكنجبين


الصفحة 427


والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب السفرجل ورب الرمان فكتب حلال.


(5 1239 2) محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن علي بن الحسن، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إلى أبي الحسن الاول (عليه السلام) أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين والجلاب ورب التوت (1) ورب الرمان ورب السفرجل ورب التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا فكتب جايز لا بأس بها.


(12396 3) محمدبن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن خليلان بن هشام قال: كتبت إلى إبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك عندنا شراب يسمى الميبه نعمدإلى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ثم ندق ذلك السفرجل و نأخذ ماء ه ثم نعمد إلى ماء هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والافاوي (2) والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه أيحل شربه؟ فكتب لا بأس به مالم يتغير.


(باب)


* (ألاوانى يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها) *


(12397 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ (3) أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الابريق وغيره يكون فيه الخمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل أيجزيه


____________


(1) الجلاب كزنار ماء الورد (المغرب) وقال في الوافى: هو العسل المطبوخ من ماء الورد حتى يتقوم وقد يتخذ من السكر.

(2) قال في القاموس: الميبه: شئ من الادوية معربة انتهى ولعله معرب " مى به " اى المعمول من العصير والسفرجل. وقال أيضا: الافواه: التوابل ونوافح الطيب وألوان النور وضروبه واصناف الشئ وانواعه الواحدة فوه كسوق وجمع الجمع أفاويه. (3) الكامخ: الادام. (*)

الصفحة 428


أن يصب الماء فيه؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.


(12398 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الاعور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الدن تكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال: نعم (1).


(باب)


* (الخمر تجعل خلا) *


(12399 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال:


سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض؟ قال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به (2).


(12400 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وابن بكير عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الخمر العقيقة تجعل خلا، قال:


لا بأس.


(12401 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: لا بأس.


(12402 4) عنه، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخمر تجعل خلا قال: لا باس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.


(باب النوادر)


(12403 1) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن بكر بن


____________


(1) قال في التهذيب: المراد به أنه اذاجفف بعد ان يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه فما قبل الغسل وان جفف فا يجوز استعماله على حال. (في) (2) قال في التهذيبين: هذا الخبرشاذ لا يجوز العمل عليه لاناقدبينا أن الخمر نجس ينجس أى شئ حصل فيها وليس يصير ظاهرا بشئ يغلب عليها على كل حال (في) (*)

الصفحة 429


التالي ص 103/141 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...