الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 102 من 1339

صفحة

(310601) وعنه، عن الكاهلي، عن عبدالله بن هلاك قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا أرضعن


____________


(1) في بعض النسخ هذا الباب مكان النشوء الاتى.


(2) الظئر: المرضعة غير ولدها ويقع على الذكر والانثى. (النهاية) (*)






الصفحة 43


لكم فامنعوهن من شرب الخمر.


(10602 4) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة، قال: لا بأس، وقال امنعوهن من شرب الخمر.


(510603) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا و كان لا يرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل (1).

التالي ص 102/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...