الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 137 من 569

صفحة
(10985 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وأبوالعباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الايلاء ماهو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا اجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك، فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة الاشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعدالاربعة الاشهر مالم يرفعه إلى الامام.


____________


(1) قال الفيض رحمه الله: قوله " يجبرنى " يعنى على الامساك والترك. و " يمنعنى من الزوج " يعنى أن تتزوج بغيره. انتهى وفي بعض نسخ الكتاب (يحيرنى). (*)

الصفحة 133


(10986 10) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق (1).


(10987 11) محمد ين يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) في المؤلي إما أن يفيئ أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه.


(10988 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفيئ وإما أن يطلق، فإن تركها من غير مغاضبة أويمين فليس بمؤل (2).


(10989 13) الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.

التالي ص 137/569 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...