الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 141 من 564

صفحة
(2) الاحزاب: 28.

(3) اى شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ولا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم (عليه السلام) ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة وبطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد وهذا الايناسب الباب الا ان يكون غرضه من العنوان اعم من التخيير المشروط في العقد او حمل الخبر على التخيير المعهود فالمراد بقوله: " لم يجز النكاح " من باب الا فعال انه لا يجز ولم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة ولا يخفى بعده مع ورود الاخبار الكثيرة المصرحة بما ذكرناه أولا. (آت) (*)

الصفحة 138


قال: سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول: إن الله عزوجل أنف لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من مقالة قالتها بعض نسائه فأنزل الله آية التخيير فاعتزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساءه تسعا وعشرين ليلة في مشربة ام إبراهيم، ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شيئا (1) ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة، قال: وسألته عن مقالة المرأة ما هي؟ قال: فقال: إنها قالت: يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الاكفاء من قومنا يتزوجونا.


(11006 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: ذكر أبوعبدالله (عليه السلام) أن زينب قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تعدل وأنت رسول الله، وقالت حفصة: إن طلقنا وجدنا أكفاءنا في قومنا فأحتبس الوحي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرين يوما، قال: فأنف الله عزوجل لرسوله فأنزل " يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين إلى قوله: أجرا عظيما " قال: فاخترن الله ورسوله ولو اخترن أنفسهن لبن وإن اخترن الله ورسوله فليس بشئ (2).


(11007 3) عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبدالاعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) قالت: أيرى محمد أنه إن طلقنا لا نجد الاكفاء من قومنا؟ قال: فغضب الله عزوجل من فوق سبع سماواته فأمره فخيرهن حتى انتهى إلى زينب بنت جحش فقامت وقبلته وقالت:

التالي ص 141/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...