محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 155 من 569
صفحة
(11056 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نعى الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول؟ قال: الاول أحق بهامن الآخر دخل بها أولم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.
(باب)
* (المرأة يبلغها نعى زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيئ زوجها) *
* (الاول فيفار قانها جميعا) *
(11057 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
____________
(1) في بعض النسخ (ضامن ثمنه) وفى بعضها (رضا من ثمنه).
(2) اعلم أنه اختلف الاصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنه ان كان بعدالدخول لم يضمنا وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزواج الاول ولا يرد حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ولا ترد المرأة إلى الزوج الاول وذهب الشيخ في النهاية إلى أنها لو تزوجت بعد الحكم با الطلاق ثم رجعا ردت إلى الاول بعد العدة وغرم الشاهدان. المهر للثانى واستند إلى موثقة ابراهيم بن عبدالحميد ورد الاكثر الخبر بضعف السند ومنهم من حمله على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم وعلى التقادير لا بد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج كما وظاهر الخبر والحد محمول على التعزير. (آت) (*)
الصفحة 151
زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد الناس؟ قال: ثلاثة قروء وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال: زرارة وذلك أن اناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبوجعفر (عليه السلام) قال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال (1).
(11058 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه في امرأة نعى إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الاول فطلقها وطلقها الآخر قال: فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتدعدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: