محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 156 من 564
صفحة
" بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله و الله يسمع تحاوركما (يعني محاورتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في زوجها) إن الله سميع بصير *
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور (2) " فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى المرأة فأتته فقال لها: جيئيني بزوجك فأتته فقال له: أقلت لامرأتك هذه: أنت علي حرام كظهر امي؟
قال: قد قلت لها ذلك، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد انزل الله عزوجل فيك وفي أمرأتك قرآنا فقرء عليه ما أنزل الله من قوله: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله: إن الله لعفو غفور " فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قدعفى الله عنك وغفرلك فلا تعد، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله عزوجل " والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " يعني لما قال الرجل الاول لامرأته أنت علي حرام كظهر امي. قال: فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الاول
____________
(1) أى أكثرت له الولد من بطنى. (في)
(2) المجادلة: 1 إلى 3. (*)
الصفحة 153
فإن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا (يعني مجامعتها) ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال: " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله (1) " فجعل الله عزوجل هذا حد الظهار.
(11062) قال حمران: قال أبوجعفر (عليه السلام): ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (2)