الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 157 من 564

صفحة
(11063 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد عن بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار (3)


(11064 3) علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار، فقال: هو من كل ذي محرم ام أو اخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف يكون؟ قال: يقول الرجل لا مرأته وهي طاهر


____________


(1) المجادلة: 3: 4 و.

(2) الظهار في اليمين هو أن يقول: امرأته عليه كظهر امه ان فعل كذا فجعل الظهار مكان اسم الله سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون. (في)

(3) يعنى لا يكون طلاق ولا ظهار الا ان يكون مقصود المتكلم من الصيغة ان يحرم امرأته على نفسه ويفرق بينها وبينه لا أن يكون مقصوده شيئا آخر فيحلف عليه بالطلاق او الظهار كان يقول ان فعل كذا فامرأته طالق أوهى عليه كظهر امه فان المقصود من مثل هذا الكلام انما هو ترك ذلك الفعل لا الطلاق وتحريم المرأة بل ربما يفهم منه ارادة عدم الطلاق وعدم التحريم كما هو ظاهر ولهذا لا يقع طلاق ولا ظهار بهذا عند أصحابنا وهذا معنى قولهم (عليهم السلام) فيما مر ويأبى من الاخبار: " لا ظهار في يمين " وما في معناه من ابطال الظهار المعلق بشرط فانهم (عليهم السلام) يردون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها، نععم حكم الظهار نفيسه حكم اليمين في وجوب الكفارة فيه واطلاق لفظ الحنت على المخالفة فيه وغير ذلك وان لم يذكر اسم الله سبحانه فيه وبهذا التحقيق مع ما سيأتى من تتمة القول فيه يزول الاشتباهات عن اخبار هذا الباب التب وقع في بعضها صاحب التهذيبين. (في) (*)

الصفحة 154


من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهرامي أو اختي وهو يريد بذلك الظهار.

التالي ص 157/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...