محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 160 من 564
صفحة
____________
(1) الضمير في " لابتيها " يرجع إلى المدينة ولابتاها: جانبها، واللابة الحرة والمدينة المشرفة انما هى بين حرتين عظيمتين (في)
(2) قال في الفقيه: هذاالحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان. اقول: وقد مر نحو هذا الخبر في باب من أفطر متعمدا من كتاب الصوم ج 4 ص 102 تحت رقم 2. فراجع.
(3) قوله: " إن صام شهرا " ظاهره خلاف فتوى الاصحاب إذا المرض من الاعذار التى يصح معها البناء عندهم خلافا لبعض العامة فيحمل هذا على المرض الذى لا يسوق الافطار أو على التقية او على الاستحباب. (آت) (*)
الصفحة 156
سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر.
(11072 11) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والامة في ذلك سواء.
(11073 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال: قال علي (عليه السلام): مكان كل مرة كفارة.
(11074) قال: وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة؟
قال: لا.
(11075) قال: وسألته عن الظهار على الحرة والامة فقال: نعم، قيل: فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتي يقدم، فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدء فيه.
(11076 13) محمد، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.