محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 161 من 1339
صفحة
ما ضيتين وبقيت واحدة، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الاولتين.
(10705 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ققال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، فقال: ليس هذا بطلاق، فقلت:
____________
(1) " قبل عدتها " بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أى حين اقبالها وابتدائها وهو بدل من طهر وعدتها عبارة عن أيام طهرها (في). وقد مرعن النهاية أن " قبل " بضمتين بمعنى الا قبل والاول والحين. (*)