محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 169 من 570
صفحة
____________
(1) يدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من اجزاء المظاهر منها وذهب إليه الشيخ و جماعة وذهب السيد مدعيا للاجماع وابن ادريس وابن زهرة وجماعة إلى أنه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر. (آت)
(2) النور: 4. (*)
الصفحة 163
ولد فمات؟ قال: ترثه امه وإن ماتت امه ورثه أخواله ومن قال: إنه ولد زنا جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقربه؟ قال: لا، ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.
(11103 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
إن عباد البصري سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضركيف يلا عن الرجل المرأة؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجل دخل منزله فوجد مع امرأته رجل يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وانصرف ذلك الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال: فنزل عليه الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيهما فأرسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له:
انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال للزوج: أشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقن فيما رميتها به، قال: فشهد، ثم قال له (4): رسول الله (صلى الله عليه وآله): امسك، ووعظه ثم قال: اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له: أشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال: فشهد ثم أمرفنحي (1) ثم قال للمرأة:
أشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت ثم قال لها:
امسكي فوعظها وقال لها: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم قال لها: أشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما (1).