الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 170 من 564

صفحة
(11108 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرق بينهما (2).


____________


(1) المشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحد إلى أن تضع وقيل بمنع اللعان. (آت)

(2) " لايجلد " ذكره في المسالك وفيه بدله " لا يحل له " ثم قال في الاستدلال على عدم الحد إنه لو كان الحد باقيا لذكره والا لتأخر البيان عن وقت الخطاب ثم قال: وعليه عمل الشيخ و المحقق والعلامة في احد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد واختاره الشهيد الثانى رحمه الله والاول أقوى. (آت) (*)

الصفحة 165


(11109 10) علي، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه ويبدء بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا يرجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلها.


(11110 11) أحمدبن محمدبن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له: أصلحك الله كيف الملاعنة قال: فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره (1).


(1 1111 12) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات بالله نكل في الخامسة قال: إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك.


قال: وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا؟ قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.


قال: وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال:

التالي ص 170/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...