محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 174 من 1339
صفحة
____________
(1) " أفتترك معلقة " أى لا ذات زوج ولا مطلقة لا نها مطلقة في االواقع وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الازواج فيها. (آت) (*)
الصفحة 73
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته فإن كان لم يشهد حين فليس طلاقه بشئ.
(10724 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.
(10725 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته مالم تنقض عدتها وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها فأن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من إمرهما ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن يشهد فهو أحسن.