الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 175 من 1339

صفحة

(10726 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال: هو أملك برجعتها مالم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟


قال: فليشهد حين يذكر وإنما جعل الشهود لمكان الميراث.






(باب)


* (ان المراجعة لا تكون الا بالمواقعة) *



(10727 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن إبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة.

التالي ص 175/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...