محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 175 من 1339
صفحة
(10726 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال: هو أملك برجعتها مالم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟
قال: فليشهد حين يذكر وإنما جعل الشهود لمكان الميراث.
(باب)
* (ان المراجعة لا تكون الا بالمواقعة) *
(10727 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن إبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة.