الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 180 من 564

صفحة
(باب)


* (طلاق اهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت اذا اسلمت المرأة) *


(11158 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لان أهل الكتاب مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدونهم الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه، قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه


____________


(1) يدل على عدم قبول توبة المرتد الفطرى عند الناس كما هو مذهب الاصحاب وعلى أنه يجوز قتله لكل من سمع منه كما هو مذهب جماعة. (آت) (*)

الصفحة 175


الجزية، قلت: فماعدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الامة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلقها؟ فقال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلة، فلت: فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشراعدة المسلمة المتوفي عنها زوجها (1)، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدة الحرة المسلمة؟


وأنت تذكر أنهم مماليك الامام؟ فقال: ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ثم قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العده إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد (2).


(11159 2) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: عدة العلجة (3) إذا أسملت عدة المطلقة إذا أرادت ان تتزوج غيره.


(11160 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال:


سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال:


عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر.

التالي ص 180/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...