محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 181 من 564
صفحة
____________
(1) لا يخفى أن المشهور بين الصحاب مساواة عدة الذمية مع الحرة المسلمة في الطلاق و الوفاة واما في الطلاق فصدر الحديث يدل على خلافه واما في الوفاة استدلوا بآخر الحديث و هذا لا يستقيم الا بارجاع الضميرين في كلام الامام إلى الامة وبثبوت عدة الامة في الوفاة مطالقا اربعة اشهر وعشر والظاهر ان الضمير ين راجعان إلى الذمية كالضائر قبلهما ويؤيده اعتراض زرارة على الامام فأجاب الا بان عدة الذمية في الوفاة ليس مثل حدتها في الطلاق لانها في الطلاق مثل الامة في الوفاة مثل الحرة المسلمة وهذا يدل أيضا على أن عدة الامة في الوفاة نصف المسلمة الحرة. (كذا في هامش الوافى)
(2) قال في المسالك: المشهور أن عدة الذمية الحرة في الطلاق والوفاة كعدة المسلمة الحرة لعموم الادلة وصحيحة يعقوب السراج ولكن ورد في رواية زرارة ما يدل على أنها كالامة ونقل العلامة عن بعض الاصحاب ولم يعلم قائله انتهى. وقال العلامة المجلسى: لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين فتعين العمل بخبر زرارة.
(3) اى الذمية. (*)
الصفحة 176
(411161) وبإسناده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في ام ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أوثلاثة قروء، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت.
تم كتاب الطلاق من الكافي تصنيف محمد بن يعقوب الكليني تغمده الله تعالى برحمته الواسعة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما.
ويتلوه إن شاء الله كتاب العتق والتدبير والكتابة
الصفحة 177
كتاب
العتق والتدبير والكتابة
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب)
* (مالا يجوز ملكه من القرابات)
(11162 1) (أبوجعفر محمد بن يعقوب الكلينى قال:) حدثنا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الاول (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ويملك ابن أخيه وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة (1).