محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 197 من 564
صفحة
(11233 2) عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعهاو صدقتها قال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه قال: لا يجوز.
(11234 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن عمر بن اذينة، عن زرارة أو قال:
ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام) أن المدله ليس عتقه؟ بعتق (1).
(11235 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجوز عتق السكران.
(باب)
* (امهات الاولاد) *
(11236 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ام الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها
____________
(1) التدليه ذهاب العقل من الهوى. (*)
الصفحة 192
حد الامة (1).
(11237 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال:
نعم في ثمن رقبتها.
(11238 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فإن أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزوجل (3) وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها، قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للام (4).