الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 198 من 564

صفحة
(11239 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال: إن شاؤا


____________


(1) قوله (عليه السلام): " أمة " أى ليس محض الاستيلاد وسببا لعدم جواز البيع بل بتاع في بعض الصور كما لو مات ولدها او في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا واما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثم تعتق. وقوله (عليه السلام): " حدها حد الامة " يحتمل وجهين احدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الامة تأكيدا لما سبق. وثانيهما انها إذا فعلت مات يوجب الحد فحكمها فيه تحكم الامة (آت)

(2) لا خلاف في جواز بيعها في ثمن ربقتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها واختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة والاقوى جواز بيعها في الحالين وهو المشهور وواما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز وقال به بعض الاصحاب وهذا الخبر دل على نفيه. (آت)

(3) لان كتاب الله نزل بالميراث فهي تصير ملوكة للابن بالميراث ثم تعتق واما ان جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. (آت)

(4) يمكن ان يكون الاجازه لانها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتقاها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها. (آت) (*)

الصفحة 193


باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.


(11240 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أو قال لابي إبراهيم (عليه السلام): أسألك فقال:


سل، فقلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) امهات الاولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ فقال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنها اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال: لا.

التالي ص 198/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...