الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 200 من 564

صفحة
(11245 4) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الامور


____________


(1) قال المحقق في الشرايع إذا كان ثمنها دينا فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات بيعت في الدين وهل يعود ولدها رقاقيل: نعم لرواية هشام بن سالم والاشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح ولا يرجع الولد رقا لتحقق الحرية فيهما وقال في المسالك: القول المذكور للشيخ في النهاية واتباعه وقبله لابن الجنيد تعويلا على صحيحة هشام عن أبى بصير قال المصنف في النكت: ان سلم هذا النقل فلا كلام لكن عندى ان هذا خبر واحد لا يعضده دليل فالرجوع إلى الاصل اولى وهنا صرح بردها، وقبله ابن ادريس لمخالفة الاصول لصحة التزويج و العتق وحرية الولد وقد اختلف المتأخرون في تأويلها الاعتنائهم بها من حيث صحة السند فحملها العلامة على وقوع العتق والنكاح والشراء في مرض الموت بناء على مذهبه يمن بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق وحينئذ فترجع رقا ويتبين بطلان النكاح واعترض السيد عميد الدين بان الرواية اقتضت عودها وولدها رقا كهيئتها وتأويله لا يتم الا في عودها إلى الرق لا عود الولد ويشكل في الام أيضا بأن الرواية دلت على عودها رقا للبايع ومقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملكه وحملها بعضهم على فساد البيع وعلم المشترى فانه يكون زانيا ويلحقه الاحكام، ورد بأن الرواية تضمنت أنه اذا خلف ما يقوم بقضاء الدين يكون العتق والنكاح جائزين وحمله ثالث على أنه فعل ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة ورد بأنه أيضا لايتم في الولد.

وأقول في صحة الخبر نظر لاشتراك إبى بصير ولان الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن ابى بصيروفى موضع عن هشام عنه (عليه السلام) بغير واسطة كما في الكافى فالرواية مضطربة الاسناد. (آت) (*)

التالي ص 200/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...