الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 201 من 704

صفحة
الصفحة 159


(11090 27) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا قالت المرأة: زوجي علي حرام كظهر امي، فلا كفارة عليها، قال: وجاء رجل من الانصار من بني النجار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر؟ فقال: وما حملك على ذلك؟ قال: لما ظاهرت رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن اكفر فقال له: اعتزلها حتى تكفر و أمره بكفارة واحدة وأن يستغفرالله (1).


(11091 28) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار أو غيره، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ظاهر ثم طلق قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، قيل:


فانه راجعها؟ قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.


(11092 29) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان قال: حدثنا أبوعينية، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إني ظاهرت من ام ولد لي ثم واقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر.

التالي ص 201/704 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...