الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 203 من 569

صفحة
الصفحة 195


المكروهة فاريد عتقة فهل عتقه أحب إليك أو أبيعه وأتصدق بثمنه؟ العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة أفضل فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل فإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إلي إذاكان بهذه الحال.


(11246 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا.


(11247 6) علي، عن أبيه، عن داودالنهدي، عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فقال له: أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك، فقال له: مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى (عليه السلام) فعيسى من مريم ومريم من عيسى، ومريم وعيسى شئ واحد وأنا من أبي وأبي مني، وأنا وأبي شئ واحد فقال له ابن أبي سعيد: وأسألك عن مسألة، فقال: لا أخالك تقبل مني (1) ولست من غنمي ولكن هلمها فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، قال: نعم إن الله عز ذكر يقول في كتابه: " حتى عاد كالعرجون القديم (2) " فماكان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر فهو قديم وهو حر قال: فخرج من عنده وافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله.

التالي ص 203/569 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...