محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 202 من 1339
صفحة
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا مثله.
(10780 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمان، عمن رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصبيه التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال:
ليس عليهما عدة وإن دخل بهما.
(10781 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
(10782 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قا ل: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: