الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 239 من 1339

صفحة

____________


(1) الطلاق: 4 (2) قوله: " مازاد على شهر " أى زاد حيضها على شهر يعنى تحيض في أزيد من شهر و ينبغى تخصيصه بما اذا لم يكن حيضها في أقل من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ليتوافق الاخبار. " وماكان في الشهر " يعنى ما كان حيضها في الشهر. " ثم تزد " يعنى المرأة. " في الحيض " أى رؤية الحيض. " عليه " أى على الشهر. " ثلاث حيض " يعنى إلى ثلاث حيض متوالية. فعدتها ثلاث حيض لاستقامة حيضها حينئذ ويكفى الدخول في الثلاثة كما عرفت. وقال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لربية الحمل بل ربما كان لعلة فلتعتد بالاقراء مابلغ فان تأخر عنها الدم شهرا فمازاد فانه يجوز أن

التالي ص 239/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...