الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 240 من 569

صفحة
(11417 5) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): بعير تردى في بئر كيف ينحر؟


قال: تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمى وتأكل.


(باب)


* (الذبيحة تذبح من غير مذبحها) *


(11418 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب


الصفحة 232


فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها: يعني (1) إذا تعمد لذلك ولم تكن حاله حال اضطرار فأما إذا اضطر إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.


(باب)


(ادراك الذكاة)


(11419 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه.


(11420 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء، عن الحسن بن مسلم قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ جاءه محمد بن عبدالسلام فقال له:


جعلت فداك يقول لك جدي: إن رجلا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة ام فروة فقال لها: إن محمدا أتاني برسالة منك فكرهت أن ارسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه (1).

التالي ص 240/569 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...