الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 241 من 564

صفحة
(2) الموقوذة التى قتل بخشب او حجر او نحو ذلك.

(3) عمل بمضمونها الشيخ والمفيد وذهب ابن ادريس إلى بقاء المرق على نجاسته وفى المختلف حمل الدم على ماليس بنجس كدم السمك وشبهه وهو خلاف الظاهر حيث علل بان الدم تأكله النار و لو كان طاهرا لعلل بطهارته. (آت) (*)

الصفحة 236


(باب)


* (الاوقات التي يكره فيها الذبح) *


(11439 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العباس بن معروف، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:


كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكره الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة.


(11440 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر، في نوادر الجمعة (1).


(11441 3) علي بن إسماعيل (2) عن محمد بن عمرو، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب قال: سمعت علي بن الحسين (عليهما السلام) وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فإن الله جعل الليل سكنا لكل شئ، قال: قلت: جعلت فداك فإن خفنا؟ فقال (عليه السلام): إن خفت الموت فاذبح.


(باب آخر)


(2 1144 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال: كل وقر واستقر حتى


____________


(1) لعل المعنى ان هذا الخبر رواه على بن اسماعيل في باب نوادر الجمعة او لعل هذا كان مكتوبا في الخبر الاول اما على الاصل أو على الهامش فاخره النساخ وجعلوه جزء المتن وفي بعض النسخ (في نادى الجمعة) وفسر في هامش بعض النسخ المخطوطة بنوادى اجتماع الناس ولعله تصحيف.

وهذه الاخبار محمول على الكراهة.

التالي ص 241/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...