الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 243 من 1339

صفحة

هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حل لها الازواج وليس بحامل وإما حامل فهو تستبين في ثلاثة أشهر لان الله عزوجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فإنها ارتابت؟ قال: عدتها تسعة أشهر، قلت:


فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟


قال: تحتاط بثلاثة أشهر قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: ليس عليها ريبة تتزوج.


(10838 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حكيم، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا؟ قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ادعت بعد ذلك حبلا؟ قال: هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين إما حبل بين وإما فساد من الطمث ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.

التالي ص 243/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...