محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 25 من 564
صفحة
(باب)
* (العقيقة ووجوبها) *
(110519) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل. (1)
(210520) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.
____________
(1) العقيقة: الذبيحة التى تذبح عن المولود وأصل العق: الشق وقيل للذبيحة. عقيقة لانها يشق حلقها. (النهاية) ولا خلاف بين الاصحاب في وقتها وهو اليوم السابع واختلف في حكمها قال السيد وابن الجنيد: انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع وهو ظاهر الكلينى أيضا وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ومسألة محل اشكال والاحتياط ظاهر. (آت) (*)
الصفحة 25
(10521 - 3) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال: فأمرني أبوعبدالله (عليه السلام) فعققت عن نفسي وأناشيخ:، وقال عمر: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول: كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من ، الاضحية (4).
(410522) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل مولود مرتهن بعقيقته.
(510523) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة.
(10524 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان عن عبدالله بن بكير قال:
كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فجاءه رسول عمه عبدالله بن علي فقال له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ فقال: لا إن الله يحب إطعام الطعام و إراقة الدماء.