محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 26 من 564
صفحة
(710525) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن علي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العقيقة واجبة.
(6 81052) علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، وابن أبي عمير جميعا، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال، ولد لابي جعفر (عليه السلام) غلامان جميعا فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة (2) وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الاخرى فقال لابي جعفر (عليه السلام): قد عسرت علي الاخرى فتصدق بثمنها؟ فقال: لا اطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عزوجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام.
(910527) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن معاذ
____________
(1) في بعض النسخ (الضحية) وهى جمع الاضحية.
(2) الجزور يقال لما يذبح من الشاء وللبعير إذا حان له أن يذبح (في). (*)
الصفحة 26
الفراء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغلام رهن بسابعه، بكبش (1) يسمى فيه ويعق عنه وقال: إن فاطمة عليها السلام حلقت ابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
(باب)
* (ان عقيقة الذكر والانثى سواء) *
(10528 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة، فقال: في الذكر والانثى سواء.
(210529) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء.
(310530) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة فقال: عقيقة الغلام والجارية كبش كبش.
(410531) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عقيقة الغلام والجارية كبش.