محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 265 من 1339
صفحة
(10886 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا تو في، قال: المتوفي عنها (زوجها) تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه (1).
(10887 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في المرأة إذا بلغها نعي زوجها، قال: تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له.
(10888 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ فقال: يوم يبلغها وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفى زوجها وهو غائب ثم ترمي ببعرة وراءها.