محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 266 من 569
صفحة
(2) لعل هذا كلام على سبيل التنزيل أو لرفع ما يتوهم فيه من سائر اسباب التحريم كعمل المجوس له ونحو ذلك (آت) وقال الفيض رحمه الله: لما استفرس (عليه السلام) من قتادة عدم قبوله ولا قابليته لمر الحق عدل معه عن الحق إلى الجدال بالتى هى أحسن وقال: فاشتر الجبن من أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.
(3) المستفاد من هذا الحديث وعدة من اخبارها هذا الباب عدم تعدى نجاسة الميتة كما لا يخفى على المتأمل فيها ولا استبعاد فيه بعد ورود الاخبار من دون معارض صريح فان معنى النجاسة لا ينحصر في وجوب غسل الملاقى. (في) (*)
الصفحة 258
الانفحة ممافي آنية المجوس وأهل الكتاب لانهم لا يتوقون الميتة والخمر (1).
(11529 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة و إنفحة الميتة، فقال: كل هذا ذكي قال: فقلت له: فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضا منها، قال: لا بأس به (2)، وزاد فيه علي بن عقبة، وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.
وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشعر و الصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال: تأكلها.
(11530 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللبأ (3) والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منها بعد أن تموت فاغسله وصل فيه.
(11531 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في بيضة خرجت من إست دجاجة ميتة؟ فقال: إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.