محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 285 من 1339
صفحة
____________
(1) مخصص بما استثنى في الاخبار الاخر وغيرها. (آت)
(2) تظهر منه أن أخبار عدم وجوب العدة على التقية لكن قال في المسالك اما ما روى في شواذ أخبارنا من عدم وجوب العدة على غير المدخول بها فهو مع ضعف سندها معارض بماهو اجود سندا وأوفق بظاهر القرآن واجماع المسلمين. (آت) (*)
الصفحة 120
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، وأبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟ قال:
لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة.
(10926 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة وإن سمى لها مهر ا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها.