محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 286 من 1339
صفحة
(باب)
* (الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها) *
(10927 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد بأبعد الاجلين أربعة أشهر وعشرا.
(10928 2) عنه، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها وهي في عدتها قال:
تعتد بأبعد الاجلين.
(10929 3) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم توفي وهي في عدتها، قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه مالم يقتل أحدهما الآخر. وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفي عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: وهذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقدرواه.