محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 288 من 1339
صفحة
(باب)
* (طلاق المريض ونكاحه) *
(10933 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال:
لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل (1).
(10934 2) وبإسناده، عن ابن محبوب عن ربيع الاصم، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك بن عطية، عن أبي الورد كلاهما، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكثت في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه مالم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.