الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 293 من 1339

صفحة

(10942 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل أبي عبدالله (عليه السلام): أنه قال: في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض إنها ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة.


(10943 11) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (2) أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها (3).


(10944 12) علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

التالي ص 293/1339 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...