محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 294 من 1339
صفحة
(باب)
* (في قوله الله عزوجل: " ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن ") *
(10945 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " (4).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
____________
(1) لعل العدة فيما إذا مات في العدة لا في بقية السنة، ولا يبعد أن يكون يلزمها العدة في تمام السنة لثبوت الارث لكن لم أربه قائلا. (آت)