محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 296 من 1339
صفحة
(10947 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس طلاق الصبي بشئ
(10948 - 3) حميدبن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، غن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران (2).
(410949) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن عدة من أصحابه، عن أبن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا) يجوز طلاق الغلام إذا ان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.