محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 321 من 1339
صفحة
____________
(1) بنى على امرأته اى دخل بها. (المغرب)
(2) في بعض النسخ (يقول لامرأته هى على حرام).
(3) اى أنه لما يكن من الصيغ التى وضعها الشارع للانشاء فهى لا يصلح له فيكون خبرا كذبا.
أو أن انشاء هذا الكلام يتضمن الاخبار بانه من صيغ التحريم والفراق واعتقاد ذلك وهو كذب على الله. (آت)
(4) التحريم: 2. (*)
الصفحة 135
فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فأنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.
(10995 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لا مرأته: أنت علي حرام فإنا نروى بالعراق أن عليا (عليه السلام) جعلها ثلاثا، فقال: كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، ثم أقول: إن الله عزوجل أحلها لك فماذا حرمها عليك، مازدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك إنه حرام.